boujdourtec

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع الرسمي لمدينة التحدي


    لا يباح الإجهاض إلا بشروطالمزيد!

    ai_001
    ai_001
    نا ئب المدـــــــــير
    نا ئب المدـــــــــير


    عدد المساهمات : 260
    نقاط : 739
    الأوســــمة : 0
    تاريخ التسجيل : 25/07/2009
    العمر : 34
    الموقع : boujdour

    لا يباح الإجهاض إلا بشروطالمزيد! Empty لا يباح الإجهاض إلا بشروطالمزيد!

    مُساهمة  ai_001 الأحد أغسطس 30, 2009 8:48 pm

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: :

    1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.

    2- إذا كان الحمل في الطور الأول، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه.

    أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.

    3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة ـ وهي الأربعون يوماً الثانية والثالثة ـ حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.

    4- بعد الطور الثالث ، وبعد إكمال أربعة أشهرلا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين. اهـ.

    ويتضح من ذلك أن الظروف الاجتماعية المذكورة في السؤال لا تبيح الإجهاض، وأما الظروف الصحية فحسب شدتها، والمفهوم من السؤال أن هذا الحمل لا يزال في بدايته ولم تنفخ فيه الروح بعد، فإن قرر مصدر طبي موثوق بخبرته وأمانته أن في بقاء الجنين وعدم إسقاطه خطرا عليك، أو ضررا لا تتحملينه، جاز لك إجهاضه، وإلا فلا، حتى ولو لم يكمل الحمل الأربعين الأولى، على الراجح من أقوال أهل العلم.

    ونذكر السائلة الكريمة بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد الذي قال الله فيه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ـ وقد قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. اهـ.

    وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 71399 ، 26200 ، 124539 ، 8781 ، 65114 .

    أما بالنسبة للدية والكفارة، فإن للإجهاض حالات ولكل حالة حكمها، بحسب عمر الجنين والتسبب في إسقاطه، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 19113، 9332 ، 2016.

    والله أعلم.




    merciii.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 7:28 pm